The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 70 تاريخ 09/09/1983 In force

المادة 18

المادة 18

اذا انطوت عملية الضم والفرز على تنفيذ تصميم او تخطيط اقرته الادارة فللدولة وللبلديات ان تضم مجانا الى املاكها العمومية من اجل انشاء وتوسيع وتجميل الطرق والشوارع والفسحات الحرة والحدائق والمباني والمصالح العامة ما يعادل 25% من كامل مساحة الاملاك الخصوصية. ولا تدخل في حساب ال 25% الاملاك العمومية الكائنة او التي صدرت قرارات وضع اليد بشأنها قبل صدور مرسوم الضم والفرز. يجرى اقتطاع ال 25% المجانية هذه مرة واحدة في عمليات الضم والفرز بمعنى ان القطع الخاصة الناتجة عن عملية ضم وفرز سابقة بمفهوم هذا المرسوم الاشتراعي لا تدخل في حساب المساحة الخاضعة للربع المجاني في اي عملية ضم وفرز لاحقة.

واذا اقتضى تنفيذ التصميم المقرر في نطاق الضم والفرز الى الاملاك العمومية ما يزيد عن ربع مساحة العقارات الخاصة, واذا اقتضى هدم انشاءات واقتلاع اغراس فتطبق اللجنة في تخمين قيم الحقوق المستملكة الاسس المقررة في قانون الاستملاك المرعي الاجراء. وعندئذ وفي كل مرة يترتب على الدولة او البلدية المعنية مبالغ من هذا القبيل, تقوم وزارة المالية بوضع المبالغ المترتبة على الدولة تحت تصرف القاضي ليدفعها الى المستحقين. كما تسلف القاضي المبالغ التي قد تكون مترتبة على البلدية من القبيل ذاته اذا تقاعست هذه الاخيرة عن دفعها ويعود لوزارة المالية في هذه الحالة الاخيرة ان تستوفي المبالغ المسلفة من الاموال العائدة للبلدية لديها او لدى اي ادارة اخرى.

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 70 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/188446/article/18/