المادة 20
توضع حدود العقارات المستحدثة على الاراضي وفقا للشروط المعينة في المادة 14 من القرار رقم 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 باقامة معالم نظامية. ويمكن للمديرية العامة للتنظيم المدني تكليف المكاتب الهندسية او مكاتب المساحة الخاصة القيام بهذا العمل لحسابها وباشراف مصلحة المساحة الفنية, وتعتمد مصلحة المساحة الخرائط النهائية الموضوعة بهذا الشكل.
ينظم محضر ضم وفرز لكل عقار مستحدث يصادق عليه القاضي.
بعد نهاية الاعمال يباشر القاضي تسليم العقارات لمالكيها مع شهادات بها موقتة معفاة من جميع الرسوم وتستبدل هذه الشهادات بسندات نهائية تسلمها الدوائر العقارية.