المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز صحي على العقار رقم 496 في منطقة السكسكية العقارية - قضاء الزهراني الجاري على ملكية الدولة اللبنانية ووزارة الشؤون الاجتماعية ويحول البناء القائم عليه الى هذه الغاية بالاضافة الى تأمينه خدمات الاستقصاء عن البلهارسيا.
مرسوم Decree No. 5215 16/09/1988
مادة 1: ينشأ مركز صحي على العقار رقم 496 في منطقة السكسكية العقارية - قضاء الزهراني الجاري على ملكية الدولة اللبنانية ووزارة الشؤون الاجتماعية ويحول البناء القائم عليه الى هذه الغاية بالاضافة الى تأمينه خدمات الاستقصاء عن البلهارسيا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 ايلول 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الصحة والشؤون الاجتماعية الامضاء: جوزف الهاشم وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم