All legislation

مرسوم Decree No. 5215 16/09/1988

تحويل مركز البلهارسيا في السكسكية قضاء الزهراني الى مركز صحي

Type
مرسوم · Decree
Number
5215
Date
16/09/1988
Official Gazette
Issue 38, 22/09/1988, p. 696
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5215 تاريخ 16/09/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز صحي على العقار رقم 496 في منطقة السكسكية العقارية - قضاء الزهراني الجاري على ملكية الدولة اللبنانية ووزارة الشؤون الاجتماعية ويحول البناء القائم عليه الى هذه الغاية بالاضافة الى تأمينه خدمات الاستقصاء عن البلهارسيا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 ايلول 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الصحة والشؤون الاجتماعية الامضاء: جوزف الهاشم وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم