المادة 1
مادة 1: خلافا للمادة الثالثة البند (11) من القرار رقم 265/1 تاريخ 01/12/1993 يسمح باستيراد البطيخ الاحمر
قرار Decision No. 144 10/09/1994
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل
الحكومة
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983
(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيمها),
بناء على القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 31
تاريخ 18/01/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة
الزراعة) لا سيما المادة (2) الفقرة (2)
بناء على القرار رقم 265/1 تاريخ 01/12/1993 (تنظيم
الروزنامة الزراعية),
بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية ومصلحة
زراعة البقاع التي تبين عدم توفر اي كمية من الانتاج
المحلي من البطيخ الاحمر,
بناء على اقتراح المدير العام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: خلافا للمادة الثالثة البند (11) من القرار رقم 265/1 تاريخ 01/12/1993 يسمح باستيراد البطيخ الاحمر
مادة 2: يعمل بهذا القرار ابتداء من 10/09/1994 ولغاية التاريخ المحدد بالمادة الثالثة من القرار رقم 265/1 تاريخ 01/12/1993 (تنظيم الروزنامة الزراعية).
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 10/09/1994 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس