ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المادتين 207 و208 من القرار 422 تاريخ
30 حزيران 1954 المسمى "قانون الجمارك", ومحضر
اللجنة المنصوص عليها في المادة 208
بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,
وبعد استطلاع رأي كل من وزارة الصناعة والنفط ووزارة
البيئة,
يأمر بما يلي:
المواد
مادة 1: تمنح شركة "فالكون انترناسيونال" وضع المستودع الحقيقي الخاص بالمواد النفطية التالية: - البنزين على انواعه - الغاز اويل (المازوت) - الزيوت المعدنية - كاز الطيران, وذلك في الخزانات الاربعة المسماة A و B و C و D بحسب الخرائط المبرزة والقائمة على العقارين 799 و800 من منطقة بساتين طرابلس .
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.
مادة 3: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 12 اب 1994
رئيس المجلس الاعلى للجمارك
عصام حيدر
العضو العضو
جابر سكر زخيا ريشا