All legislation

قرار Decision No. 5654 24/08/1994

تعديل تسمية بنك المستقبل في لائحة المصارف

Type
قرار · Decision
Number
5654
Date
24/08/1994
Official Gazette
Issue 38, 22/09/1994, p. 1046
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 5654 تاريخ 24/08/1994
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف, لا سيما المادة 136 منه,

وبناء على القرار رقم 5342 تاريخ 19/01/1994 القاضي

بنشر لائحة المصارف لعام 1994

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 16/31/1994 المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 03/08/1994 القاضي بالموافقة

على القرار السادس من محضر الجمعية العمومية غير

العادية لمساهمي بنك المستقبل ش .م.ل. المنعقدة بتاريخ

18/07/1994 المتعلق بتعديل تسمية المصرف,

وبناء على كتاب المصرف المعني تاريخ 11/08/1994 المتضمن

طلب تعديل تسميته على لائحة المصارف,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 5342 تاريخ 19/01/1994 تسمية "بنك المستقبل" ش .م.ل. المسجل تحت رقم 93 بحيث تصبح "بيمو - البنك الاوروبي للشرق الاوسط" ش .م.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 24 اب 1994 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة