المادة 1
مادة 1: تعدل في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 5342 تاريخ 19/01/1994 تسمية "بنك المستقبل" ش .م.ل. المسجل تحت رقم 93 بحيث تصبح "بيمو - البنك الاوروبي للشرق الاوسط" ش .م.ل.
قرار Decision No. 5654 24/08/1994
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف, لا سيما المادة 136 منه,
وبناء على القرار رقم 5342 تاريخ 19/01/1994 القاضي
بنشر لائحة المصارف لعام 1994
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 16/31/1994 المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 03/08/1994 القاضي بالموافقة
على القرار السادس من محضر الجمعية العمومية غير
العادية لمساهمي بنك المستقبل ش .م.ل. المنعقدة بتاريخ
18/07/1994 المتعلق بتعديل تسمية المصرف,
وبناء على كتاب المصرف المعني تاريخ 11/08/1994 المتضمن
طلب تعديل تسميته على لائحة المصارف,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 5342 تاريخ 19/01/1994 تسمية "بنك المستقبل" ش .م.ل. المسجل تحت رقم 93 بحيث تصبح "بيمو - البنك الاوروبي للشرق الاوسط" ش .م.ل.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 24 اب 1994 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة