ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 (تأليف الحكومة) تاريخ
31/10/1992
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949
لا سيما المادة 92 منه,
بناء على الطلب المقدم والموقع من اهالي بلدة عبرين
تاريخ 17/05/1994 والذين يملكون اكثر من ثلاثة ارباع
مساحة الاراضي من قرية عبرين العقارية
بناء على احالة رئيس مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية
393/7 تاريخ 23/08/1994
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك بلدة عبرين قضاء البترون لبنان الشمالي المبينة حدودها كما يلي: شمالا: وادي الشحلاني, عربة عكاز وعين عباقه جنوبا: وادي الفتاح ووادي ضهر السنديانه شرقا: وادي حزوين, شميس الضباع حتى حدود راشكيدا غربا: وادي القندول, وادي مار زخيا, ضهر مار شربل حتى حدود كفر خلص .
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 30 اب 1994
وزير الزراعة
الدكتور عادل قرطاس