All legislation

مرسوم Decree No. 5661 15/09/1994

الحاق خريطة بالمرسوم رقم 9641 تاريخ 27/06/1955 المتعلق باشغال املاك عمومية بحرية من منطقة عين المريسه العقارية - بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
5661
Date
15/09/1994
Official Gazette
Issue 38, 22/09/1994, p. 1041
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5661 تاريخ 15/09/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 9641 تاريخ 27/06/1955 (الترخيص

للسادة امين الجرائي واولاده باشغال مساحة /10450/

م.م. من الاملاك العمومية البحرية تجاه العقارين 693

و654 من منطقة عين المريسه - بيروت),

وبالنظر لفقدان الخريطة المربوطة بالمرسوم المذكور,

وطلب المرخص لهم استكمال استعمال كامل المساحة المرخص

لهم بها, وضرورة اعداد خريطة اخرى بدلا من الخريطة

المفقودة,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 24 تاريخ 24/11/1993

(الموافقة لوزارة النقل على اعادة تنظيم خرائط تحل

محل الخرائط المفقودة او التالفة, وعلى ان تصدق بمراسيم

بعد توقيعها من المراجع المختصة),

بناء على اقتراح وزير النقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الخريطة المرفقة بهذا المرسوم محل الخريطة المفقودة الملحقة بالمرسوم رقم 9641 تاريخ 27/06/1955 المتعلق بالترخيص للسادة امين الجرائي واولاده باشغال مساحة تجاه العقارين 693 و654 من منطقة عين المريسة العقارية من اجل انشاء حمامات بحرية تابعة لفندقهم, وتعتبر جزءا لا يتجزأ من المرسوم رقم 9641 المذكور.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 ايلول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي