ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام
العام للمؤسسات العامة),
بناء على اقتراح وزير النقل,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 141 تاريخ
02/08/1994),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/08/1994
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تنشأ مؤسسة عامة تدعى "مصلحة استثمار مرفأ صيدا" مركزها صيدا, وتعرف فيما يلي بالمؤسسة: تتمتع هذه المؤسسة بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري, وتخضع لاحكام المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسات العامة) وللاحكام الخاصة بالمرافىء والموانىء.
مادة 2: ترتبط المؤسسة بوزارة النقل وتخضع لوصايتها الادارية.
مادة 3: تتولى المؤسسة ادارة واستثمار الاحواض والمساحة المائية والاراضي والارصفة والمخازن الجمركية والابنية التي تؤلف منشآت مرفأ صيد الحالي, وتشمل صلاحياتها كامل النطاق الجديد للمرفأ المذكور المحدد بالمنطقة البحرية الواقعة ما بين جامع الزعتري ومصب نهر سينيق.
مادة 4: تتألف واردات المؤسسة من: - وارداتها الذاتية. - الاعتمادات التي تخصص لها في الموازنة العامة. - اية واردات اخرى تلحظها نصوص خاصة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 ايلول 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير النقل
الامضاء: عمر مسقاوي
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري