All legislation

قرار Decision No. 5653 22/08/1994

ادراج اسم على لائحة المؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
5653
Date
22/08/1994
Official Gazette
Issue 38, 22/09/1994, p. 1045/1046
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 5653 تاريخ 22/08/1994
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف, ولا سيما المادة 181

فقرتها الثانية منه,

وبناء على القرار رقم 5343 تاريخ 19/01/1994 القاضي

بنشر لائحة المؤسسا المالية العام 1994

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة

بتاريخ 22/06/1994 بتأسيس شركة مغفلة لبنانية تتعاطى

اعمال المؤسسات المالية تحت اسم "كابيتال انفستمنت

سرفيسز ش .م.ل.",

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 26/07/1994 من الشركة

المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة المؤسسات

المالية,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر

الشروط القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "كابيتال انفستمنت سرفيسز ش .م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 11

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 22 اب 1994 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة