ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 117/91 تاريخ 07/12/1990 (تعديل
بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/01/1977
المتعلق بانشاء مجلس الانماء والاعمار)
بناء على المرسوم رقم 4830 تاريخ 04/03/1994 (تعديل
التصميم والنظام التوجيهي العام وتصديق التصميم
والنظام التفصيلي لمنطقة الوسط التجاري في مدينة
بيروت),
بناء على المرسوم رقم 5609 تاريخ 03/09/1994
المتعلق بتعديل المرسوم رقم 4830 تاريخ 04/03/1994
المذكور.
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية
والاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/09/1994
و21/09/1994
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق الاتفاق المرفق والمعقود بين مجلس الانماء والاعمار والشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط مدينة بيروت (ش .م.ل.) والمتعلق بتمويل وتنفيذ اشغال البنية التحتية في منطقة الوسط التجاري واعمال ردم البحر واشغال البنية التحتية فيه واقتسام الاراضي المستحدثة الناتجة عن هذه الردم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 21 ايلول 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
وزير النقل
الامضاء: عمر مسقاوي
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد بسام مرتضى