All legislation

قرار Decision No. 151 16/09/1994

وضع الحماية الاجبارية على خراج بلدة شكا - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
151
Date
16/09/1994
Official Gazette
Issue 38, 22/09/1994, p. 1058
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 151 تاريخ 16/09/1994
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل

الحكومة)

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949

لا سيما المادة 92 منه,

بناء على الطلب المقدم من اهالي بلدة شكا والمسجل في

قائمقامية البترون تحت رقم 431/94 تاريخ 04/05/1994

والموق منهم, والذين يملكون اكثر من 75% من مساحة

الاراضي في بلدة شكا العقارية,

بناء على احالة رئيس مصلحة زراعة الشمال رقم 21750/9

تاريخ 22/06/1994

بناء على موافقة مدير التنمية الريفية والثروات

الطبيعية رقم 594/7 تاريخ 14/09/1994

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك بلدة شكا - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي, المبينة حدودها كما يلي: شرقا: سيدة كفرحزير والمجيدل غربا: البحر شمالا: نهر الجرادي جنوبا: العصفور.

المادة 2

مادة 2: يمنع منعا باتا دخول الماعز الى جميع الاراضي الواقعة ضمن الحدود العقارية لبلدة شكا.