المادة 1
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك بلدة شكا - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي, المبينة حدودها كما يلي: شرقا: سيدة كفرحزير والمجيدل غربا: البحر شمالا: نهر الجرادي جنوبا: العصفور.
قرار Decision No. 151 16/09/1994
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل
الحكومة)
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949
لا سيما المادة 92 منه,
بناء على الطلب المقدم من اهالي بلدة شكا والمسجل في
قائمقامية البترون تحت رقم 431/94 تاريخ 04/05/1994
والموق منهم, والذين يملكون اكثر من 75% من مساحة
الاراضي في بلدة شكا العقارية,
بناء على احالة رئيس مصلحة زراعة الشمال رقم 21750/9
تاريخ 22/06/1994
بناء على موافقة مدير التنمية الريفية والثروات
الطبيعية رقم 594/7 تاريخ 14/09/1994
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك بلدة شكا - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي, المبينة حدودها كما يلي: شرقا: سيدة كفرحزير والمجيدل غربا: البحر شمالا: نهر الجرادي جنوبا: العصفور.
مادة 2: يمنع منعا باتا دخول الماعز الى جميع الاراضي الواقعة ضمن الحدود العقارية لبلدة شكا.