المواد
مادة 1: اجيز الى وزارة الاشغال العامة الاستعانة بالفنيين الاختصاصيين من طوبوغرافيين وواضعي تصاميم كلما دعت الحاجة يستخدمون مياومين لتحضير الدروس الطوبوغرافية والملفات الفنية العائدة لتلزيم الاشغال المائية ويخص بالذكر اشغال المشروع الانشائي الرابع.
مادة 2: تحدد الرواتب اليومية للفنيين المذكورين اعلاه بتذكرة ادارية من وزير الاشغال العامة يؤشر عليها وزير المالية على ان لا تتجاوز الاجرة عشرين ليرة لبنانية لكل يوم عمل فعلي وذلك بناء على اقتراح المدير العام لمراقبة الشركات وللشؤون المائية والكهربائية.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 ايلول سنة 1953
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة
الامضاء: جبرائيل المر
وزير المالية
الامضاء: بيار اده