All legislation

قرار Decision No. 354 15/09/1953

التعديل رقم 256 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
354
Date
15/09/1953
Official Gazette
Issue 38, 23/09/1953, p. 1234-1235
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 354 تاريخ 15/09/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية

396 الصناديق الخشبية المعدة للتغليف ولو كانت مفككة: آ - المصنوعة من خشب الشوح الابيض والمعدة لتعبئة الفواكه القيمة 25% معفاة ب - وغيرها القيمة 50% 25%

رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

369 معفاة معفاة معفاة معفاة 70,16% 25% 25% 25%

المادة 2

مادة 2: تطبق التعريفة المخفضة ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 ايلول سنة 1953 الاعضاء الرئيس التوقيع: اشرف الاحدب الامضاء: موسى مبارك الامضاء: نقولا عطا الله