المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية
396 الصناديق الخشبية المعدة للتغليف ولو كانت مفككة: آ - المصنوعة من خشب الشوح الابيض والمعدة لتعبئة الفواكه القيمة 25% معفاة ب - وغيرها القيمة 50% 25%
رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية
369 معفاة معفاة معفاة معفاة 70,16% 25% 25% 25%