المادة 1
منح الاتحاد العربي للنقل الجوي الاعفاء من الضرائب والرسوم الاتية:
1- الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة المنصوص عليها في المادة 144 تاريخ 12/06/1959.
2- ضريبة الاملاك المبنية المنصوص عليها في قانون 17/09/1962 على ان يتناول الاعفاء الابنية التي يملكها الاتحاد والتي تطون مخصصة مباشرة لنشاطه.
3- رسم الطابع المالي المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967
4 - الرسوم الجمركية عن السيارات والاليات الواردة للاتحاد لاستعماله الرسمي على ان لا يتجاوز عددها الثلاثة.
5- الرسوم الجمركية عن سيارة خاصة لكل من المسؤولين الاول والثاني في الاتحاد.
6- الرسوم الجمركية عن تجهيزات مكاتب الاتحاد عدا الاثاث وبعد موافقة وزارة الخارجية.