All legislation

مرسوم Decree No. 4022 14/09/1993

تصديق تخطيط طرق داخلية في مدينة زحلة (محافظة البقاع)

Type
مرسوم · Decree
Number
4022
Date
14/09/1993
Official Gazette
Issue 38, 23/09/1993, p. 851
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4022 تاريخ 14/09/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار مجلس بلدية زحلة - المعلقة رقم 47

تاريخ 06/05/1993

بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية

والاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المحدد بالاحرف (أ-ب) (ج-د-ه) (ج-و-ز) (ح-ط) (ي-ك) والمبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 2000/1, وذلك في منطقة زحلة - اراضي العقارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 ايلول 1993 ا لامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية ا لامضاء: سليمان فرنجيه وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى