المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط المحدد بالاحرف (أ-ب) (ج-د-ه) (ج-و-ز) (ح-ط) (ي-ك) والمبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 2000/1, وذلك في منطقة زحلة - اراضي العقارية.
مرسوم Decree No. 4022 14/09/1993
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار مجلس بلدية زحلة - المعلقة رقم 47
تاريخ 06/05/1993
بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية
والاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التخطيط المحدد بالاحرف (أ-ب) (ج-د-ه) (ج-و-ز) (ح-ط) (ي-ك) والمبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 2000/1, وذلك في منطقة زحلة - اراضي العقارية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 ايلول 1993 ا لامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية ا لامضاء: سليمان فرنجيه وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى