ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977
(قانون البلديات)
بناء على المرسوم رقم 3362 تاريخ 26/05/1972 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة الشواطىء الشمالية),
بناء على المرسوم رقم 1227 تاريخ 28/10/1983 (السماح للمؤسسات المصنفة الموجودة في المناطق بالتوسع),
وبعد استطلاع راي المجلس الاعلى للتنظيم المدني,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/07/1993,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي نص الفقرة الساؤسة من البند 2-3 من الشروط الخاصة الملحقة بالمرسوم رقم 3362 تاريخ 26/05/1972 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة الشواطىء الشمالية) واستعيضعنه بالنص التالي: طيسمح للمؤسسات المصنفة من الفئتين الثانية والثالثة القائمة والعاملة فعليا خارج المناطق الصناعية, باستثناء المقالع والكسارات بالتوسع مع التقيد شروط وانظمة البناء المحددة للمناطق الصناعية في المرسوم رقم 3362 تاريخ 26/05/1972 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة الشواطىء الشمالية) شرط ان يكون المبنى الصناعي متآلفا مع البيئة المتواجد فيها من الناحية الجمالية لمختلف الواجهات ولجهة الفسحات غير المبنية".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 ايلول 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد بسام مرتضى