ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) لا
سيما المادة 43 منه
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ
18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية
والمغتربين) لا سيما المادة 16 منه
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ
18/08/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ
17/05/1980 ورقم 244 تاريخ
12/07/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة
الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك
الخارجي)
بناء على المرسوم رقم 442 تاريخ 10/04/1999
المتضمن نقل الانسة ميشلين ابي سمرا وتعيينها
رئيسا للبعثة الدبلوماسية بلقب سفير في
مونتفيديو
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 1332 تاريخ 29/10/1999
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 28/07/1999
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 442 تاريخ 10/4/1999 المتضمن نقل الآنسة ميشلين أبي سمرا، المستشار في السلك الخارجي في الإدارة المركزية، إلى سفارة لبنان في مونتفيديو، وتعيينها رئيساً للبعثة الدبلوماسية فيها بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة الأوراغواي دون تعديل في الرتبة والراتب.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 17 آب 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم