المادة 1
مادة 1: عين السيد منير تلحوق، سفير لبنان في ستوكهولم، سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى حكومة جمهورية فنلندا، وذلك بالإضافة إلى مهامه الأساسية، ودون تعديل في الرتبة والراتب.
مرسوم Decree No. 3655 17/08/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ
18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979
والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980
ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام
نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد
وظائف السلك الخارجي)
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 856 تاريخ 24/07/2000
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 04/11/1999
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد منير تلحوق، سفير لبنان في ستوكهولم، سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى حكومة جمهورية فنلندا، وذلك بالإضافة إلى مهامه الأساسية، ودون تعديل في الرتبة والراتب.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 17 آب 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم