All legislation

مرسوم Decree No. 3655 17/08/2000

تعيين السيد منير تلحوق سفير غير مقيم لدى جمهورية فنلندا

Type
مرسوم · Decree
Number
3655
Date
17/08/2000
Official Gazette
Issue 38, 24/08/2000, p. 3338
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3655 تاريخ 17/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ

18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979

والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980

ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام

نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد

وظائف السلك الخارجي)

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 856 تاريخ 24/07/2000

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 04/11/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد منير تلحوق، سفير لبنان في ستوكهولم، سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى حكومة جمهورية فنلندا، وذلك بالإضافة إلى مهامه الأساسية، ودون تعديل في الرتبة والراتب.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 17 آب 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم