All legislation

مرسوم Decree No. 3660 18/08/2000

تعيين القاضي عبد الرحمن شهاب رئيسا للجنة الناظرة بالاعتراضات على رسم الطابع المالي

Type
مرسوم · Decree
Number
3660
Date
18/08/2000
Official Gazette
Issue 38, 24/08/2000, p. 3336
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3660 تاريخ 18/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 67

تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته المتعلق

برسم الطابع المالي لا سيما المادة

103 منه

بناء على المرسوم رقم 6440 تاريخ 09/03/1995

(تشكيل لجان الاعتراضات على ضريبة الدخل

ورسم الانتقال والضرائب غير المباشرة)

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999

(منصب الشرف في القضاء) لا سيما المادة

4 منه

بناء على المرسوم رقم 3421 تاريخ

13/07/2000 (قبول قضاة سابقين في منصب الشرف

ومن بينهم السيد عبد الرحمن شهاب

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد عبد الرحمن شهاب (قاض في منصب الشرف) رئيساً للجنة الناظرة بالاعتراضات على رسم الطابع المالي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 آب 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير المالية الإمضاء: جورج قرم