All legislation

مرسوم Decree No. 3638 14/08/2000

تعديل تسميات بعض الوزارات في مرسوم تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الاصيلين

Type
مرسوم · Decree
Number
3638
Date
14/08/2000
Official Gazette
Issue 38, 24/08/2000, p. 3330-3331
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3638 تاريخ 14/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 9 تاريخ 18/12/1998

(تعيين وزارة بالوكالة عند غياب الوزراء

الاصيلين)

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000

(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)

بناء على المرسوم رقم 3637 تاريخ 14/08/2000

المتضمن تعديل تسميات بعض الوزارات في مرسوم

تشكيل الحكومة

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 9 تاريخ 18/12/1998 المتضمن تعيين وزراء بالوكالة علف غياب الوزراء الاصيلين, تسميات بعض الوزارات بحيث تصبح كما يلي: ­ ميشال المر وزارة الخارجية والمغتربين. ­ محمد يوسف بيضون وزارة الداخلية والبلديات. ­ غازي زعيتر وزارة الزراعة ­ عصام نعمان وزارة الاعلام وزارة المهجرين ­ سليمان طرابلسي وزارة العدل وزارة التربية والتعليم العالي وزارة الثقافة وزارة الشباب والرياضة ­ حسن شلق وزارة الاتصالات. ­ ارتيور نظريان وزارة الاشغال العامة والنقل. ­ محمد نجيب ميقاتي وزارة الطاقة والمياه بدلا من: ­ ميشال المر وزارة الخارجية وزارة المغتربين ­ محمد يوسف بيضون وزارة الداخلية وزارة الشؤون البلدية والقروية ­ غازي زعيتر وزارة الزراعة وزارة الاسكان والتعاونيات ­ عصام نعمان وزارة الاعلام وزارة شؤون المهجرين ­ سليمان طرابلسي وزارة العدل وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة وزارة التعليم المهني والتقني وزارة الثقافة والتعليم العالي ­ حسن شلق وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ­ ارتيور نظريان وزارة الاشغال العامة وزارة النقل ­ محمد نجيب ميقاتي وزارة الموارد المائية والكهربائية وزارة النفط والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 14 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص