المادة 1
مادة 1: عدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 9 تاريخ 18/12/1998 المتضمن تعيين وزراء بالوكالة علف غياب الوزراء الاصيلين, تسميات بعض الوزارات بحيث تصبح كما يلي: ميشال المر وزارة الخارجية والمغتربين. محمد يوسف بيضون وزارة الداخلية والبلديات. غازي زعيتر وزارة الزراعة عصام نعمان وزارة الاعلام وزارة المهجرين سليمان طرابلسي وزارة العدل وزارة التربية والتعليم العالي وزارة الثقافة وزارة الشباب والرياضة حسن شلق وزارة الاتصالات. ارتيور نظريان وزارة الاشغال العامة والنقل. محمد نجيب ميقاتي وزارة الطاقة والمياه بدلا من: ميشال المر وزارة الخارجية وزارة المغتربين محمد يوسف بيضون وزارة الداخلية وزارة الشؤون البلدية والقروية غازي زعيتر وزارة الزراعة وزارة الاسكان والتعاونيات عصام نعمان وزارة الاعلام وزارة شؤون المهجرين سليمان طرابلسي وزارة العدل وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة وزارة التعليم المهني والتقني وزارة الثقافة والتعليم العالي حسن شلق وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ارتيور نظريان وزارة الاشغال العامة وزارة النقل محمد نجيب ميقاتي وزارة الموارد المائية والكهربائية وزارة النفط والباقي دون تعديل.