All legislation

مرسوم Decree No. 3650 17/08/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء المحاكم الشرعية الجعفرية لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
3650
Date
17/08/2000
Official Gazette
Issue 38, 24/08/2000, p. 3333
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3650 تاريخ 17/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا

سيما المادة 26 منه

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1625000/ل.ل. (فقط مليون وستماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 9 ـ المحاكم الشرعية الجعفرية الوظيفة 132 ـ الشؤون القضائية البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 9 ـ نفقات مياه، وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية أخرى /1625000/ل.ل. (فقط مليون وستماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 17 آب 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم