All legislation

مرسوم Decree No. 3651 17/08/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء المديرية العامة لامن الدولة لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
3651
Date
17/08/2000
Official Gazette
Issue 38, 24/08/2000, p. 3333-3334
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3651 تاريخ 17/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا

سيما المادة 26 منه

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /150000000/ل.ل. (فقط ماية وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 15 ـ المديرية العامة لأمن الدولة الوظيفة 123 ـ الشؤون الأمنية البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 3 ـ نفقات تشغيل وسائل النقل النبذة 1 ـ محروقات سائلة /150000000/ل.ل. (فقط ماية وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 17 آب 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم