All legislation

مرسوم Decree No. 3654 17/08/2000

مناقلات في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين (تعيين وليم حبيب سفير فوق العادة في اثينا)

Type
مرسوم · Decree
Number
3654
Date
17/08/2000
Official Gazette
Issue 38, 24/08/2000, p. 3337-3338
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3654 تاريخ 17/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

(نظام وزارة الخارجية والمغتربين)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ

18/08/1979 والقانون رقم 13/80 تاريخ

17/05/1980 ورقم 244 تاريخ 12/07/1993

(تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية

والمغتربين)

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 937 تاريخ 09/08/2000

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 05/07/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد وليم حبيب، سفير لبنان في فيينا، إلى سفارة لبنان في أثينا وعين سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى الحكومة اليونانية، دون تعديل في الرتبة والراتب، بدلاً من السفير أنطوان شديد، المنقول إلى الإدارة المركزية.

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 17 آب 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم