المادة 1
مادة 1: نقل السيد وليم حبيب، سفير لبنان في فيينا، إلى سفارة لبنان في أثينا وعين سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى الحكومة اليونانية، دون تعديل في الرتبة والراتب، بدلاً من السفير أنطوان شديد، المنقول إلى الإدارة المركزية.
مرسوم Decree No. 3654 17/08/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971
(نظام وزارة الخارجية والمغتربين)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ
18/08/1979 والقانون رقم 13/80 تاريخ
17/05/1980 ورقم 244 تاريخ 12/07/1993
(تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية
والمغتربين)
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 937 تاريخ 09/08/2000
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 05/07/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل السيد وليم حبيب، سفير لبنان في فيينا، إلى سفارة لبنان في أثينا وعين سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى الحكومة اليونانية، دون تعديل في الرتبة والراتب، بدلاً من السفير أنطوان شديد، المنقول إلى الإدارة المركزية.
مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 17 آب 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم