All legislation

مرسوم Decree No. 3637 14/08/2000

تعديل تسميات بعض الوزارات في مرسوم تشكيل الحكومة

Type
مرسوم · Decree
Number
3637
Date
14/08/2000
Official Gazette
Issue 38, 24/08/2000, p. 3328-3329
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3637 تاريخ 14/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000

(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998 المتضمن تشكيل الحكومة, تسميات بعض الوزارات بحيث تصبح كما يلي: ­ سليم الحص رئيس مجلس الوزراء, وزيرا للخارجية والمغتربين. ­ ميشال المر نائب لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية والبلديات. ­ محمد يوسف وزير للتربية والتعليم العالي بيضون ووزيرا للثقافة ووزيرا للشباب والرياضة. ­ سليمان فرنجية وزيرا للزراعة. ­ انورالخليل وزيرا للاعلام ووزيرا للمهجرين. ­ عصام نعمان وزيرا للاتصالات. ­ سليمان طرابلسي وزيرا للطاقة والمياه. ­ محمد نجيب ميقاتي وزيرا للاشغال العامة والنقل. بدلا من: ­ سليم الحص رئيس مجلس الوزراء, وزيرا للخارجية ووزيرا للمغتربين. ­ ميشال المر نائبا لرئيس مجلس الوزراء, ووزيرا للداخلية ووزيرا للشؤون البلدية والقروية. ­ محمد يوسف بيضون وزيرا للتربية الوطنية والشباب والرياضة, ووزيرا للتعليم المهني والتقني ووزيرا للثقافة والتعليم العالي. ­ سليمان فرنجية وزيرا للزراعة ووزيرا للاسكان والتعاونيات. ­ انور الخليل وزيرا للاعلام ووزيرا لشؤون المهجرين. ­ عصام نعمان وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. ­ سليمان طرابلسي وزيرا للموارد المائية والكهربائية ووزيرا للنفط. ­ محمدنجيب ميقاتي وزيرا للاشغال العامة ووزيرا للنقل. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 14 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص