المادة 1
مادة 1: عدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998 المتضمن تشكيل الحكومة, تسميات بعض الوزارات بحيث تصبح كما يلي: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء, وزيرا للخارجية والمغتربين. ميشال المر نائب لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية والبلديات. محمد يوسف وزير للتربية والتعليم العالي بيضون ووزيرا للثقافة ووزيرا للشباب والرياضة. سليمان فرنجية وزيرا للزراعة. انورالخليل وزيرا للاعلام ووزيرا للمهجرين. عصام نعمان وزيرا للاتصالات. سليمان طرابلسي وزيرا للطاقة والمياه. محمد نجيب ميقاتي وزيرا للاشغال العامة والنقل. بدلا من: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء, وزيرا للخارجية ووزيرا للمغتربين. ميشال المر نائبا لرئيس مجلس الوزراء, ووزيرا للداخلية ووزيرا للشؤون البلدية والقروية. محمد يوسف بيضون وزيرا للتربية الوطنية والشباب والرياضة, ووزيرا للتعليم المهني والتقني ووزيرا للثقافة والتعليم العالي. سليمان فرنجية وزيرا للزراعة ووزيرا للاسكان والتعاونيات. انور الخليل وزيرا للاعلام ووزيرا لشؤون المهجرين. عصام نعمان وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. سليمان طرابلسي وزيرا للموارد المائية والكهربائية ووزيرا للنفط. محمدنجيب ميقاتي وزيرا للاشغال العامة ووزيرا للنقل. والباقي دون تعديل.