المادة 1
التزاما باحكام قانون تنظيم هيئات الضمان المعدل بالقانون 94/99 وتطبيقا لنصوص الانظمة والقوانين المرعية الاجراء، يطلب من هيئات الضمان العاملة في لبنان ولدى ايداعها البيانات السنوية والفصلية لوزارة الاقتصاد والتجارة. لجنة مراقبة هيئات الضمان الالتزام بالنموذج المعدل لبيان الارباح والخسائر المرفق ربطا بهذا التعميم، وذلك لجهة.
- تخصيص خانتين جديدتين للفرعين الخامس والسادس المستحدثين بموجب.
المادة الاولى من القانون 94/99 تفصيل دقائق الفرع الرابع (استشفاء، طوارىء عمل، مسؤولية مدنية، اخطار هندسية Contractors's all Risk وغيرها من الحوادث)،
- بيان حصة شركات اعادة الضمان الخارجية في احتياطي الاقساط للعقود السارية واحتياطي الحوادث العالقة بشكل مستقل، بيان التعويضات المدفوعة قبل تنزيل حصة شركات اعادة الضمان المحلية، اضافة خانة للرسوم والضرائب تحت بند مصاريف الانتاج والمصاريف العمومية،
- اضافة الى اعتماد تسمية معدلة لبعض البنود تماشيا مع مصطلحات القانون التعديلي.
يعمل بهذا التعميم فور صدوره.
بيروت، في 04/08/2000
وزير الاقتصاد والتجارة
د. ناصر السعيدي