المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /38500000/ل.ل. (فقط ثمانية وثلاثون مليوناً وخمسمئة ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 11 ـ وزاة العمل الفصل 1 ـ العمل الوظيفة 345 ـ العمالة البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 4 ـ إعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 2 ـ مطبوعات /38500000/ل.ل. (فقط ثمانية وثلاثون مليوناً وخمسمئة ألف ليرة لبنانية).