All legislation

مرسوم Decree No. 3659 18/08/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة العمل لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
3659
Date
18/08/2000
Official Gazette
Issue 38, 24/08/2000, p. 3354
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3659 تاريخ 18/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية

ولا سيما المادة 26 منه

بناء على اقتراح وزير العمل ووزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /38500000/ل.ل. (فقط ثمانية وثلاثون مليوناً وخمسمئة ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 11 ـ وزاة العمل الفصل 1 ـ العمل الوظيفة 345 ـ العمالة البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 4 ـ إعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 2 ـ مطبوعات /38500000/ل.ل. (فقط ثمانية وثلاثون مليوناً وخمسمئة ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 آب 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العمل الإمضاء: ميشال موسى وزير المالية الإمضاء: جورج قرم