ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306
تاريخ 18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ
18/08/1979 والقانون رقم 13/80 تاريخ
17/05/1980 ورقم 244 تاريخ 12/07/1993
(تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية)
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 857 تاريخ 24/07/2000
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 05/07/2000
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقل السادة الآتية أسماؤهم أدناه، كل من مركز عمله في الخارج، إلى الإدارة المركزية، دون تعديل في الرتبة والراتب. مركز العمل الحالي الاسم والشهرة سفير لبنان في صوفيا ميشال أبو خاطر سفير لبنان في أوتاوا عاصم جابر سفير لبنان في دكار طوني بريدي سفير لبنان في أثينا أنطوان شديد
مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 14 آب 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم