All legislation

مرسوم Decree No. 3641 14/08/2000

مناقلات في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين (ميشال بو خاطر سفير في صوفيا - عاصم جابر في اوتاوا - طوني بريدي في دكار - انطوان شديد في اثينا) ال- ى الادارة المركزية

Type
مرسوم · Decree
Number
3641
Date
14/08/2000
Official Gazette
Issue 38, 24/08/2000, p. 3339-3340
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3641 تاريخ 14/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306

تاريخ 18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ

18/08/1979 والقانون رقم 13/80 تاريخ

17/05/1980 ورقم 244 تاريخ 12/07/1993

(تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية)

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 857 تاريخ 24/07/2000

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 05/07/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السادة الآتية أسماؤهم أدناه، كل من مركز عمله في الخارج، إلى الإدارة المركزية، دون تعديل في الرتبة والراتب. مركز العمل الحالي الاسم والشهرة سفير لبنان في صوفيا ميشال أبو خاطر سفير لبنان في أوتاوا عاصم جابر سفير لبنان في دكار طوني بريدي سفير لبنان في أثينا أنطوان شديد

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 14 آب 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم