ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ
08/01/1963 (نقل اعتمادات من ادارة الى
اخرى ومن ادارة الى مصلحة مستقلة والعكس
بالعكس) ولا سيما المادة الرابعة منه
بناء على قانون موازنة عام 2000
بناء على القرار رقم 240/1 تاريخ
29/02/2000 (تدوير الاعتماد)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزيري الثقافة والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
19/07/2000
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحول إلى مجلس الإنماء والإعمار الاعتماد التالي من موازنة وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار لعام 2000 البالغة قيمته /1360000000/ل.ل. (مليار وثلاثماية وستون مليون ليرة لبنانية) للقيام باستكمال أعمال منع النش والرطوبة في الطابق السفلي من المتحف الوطني وأعمال التأهيل اللازمة لتحويله إلى صالة عرض للآثار. الجزء الثاني «أ»: الباب الثامن والعشرون ـ وزارة الثقافة الفصل الثاني ـ المديرية العامة للآثار الوظيفة 252 ـ الثقافة البند 228 ـ صيانة الفقرة 2 ـ صيانة الأبنية النبذة 2 ـ صيانة أبنية متخصصة /1360000000/ل.ل. (قط مليار وثلاثماية وستون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار ـ لعام 2000 لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 14 آب 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الثقافة الإمضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الإمضاء: جورج قرم