All legislation

مرسوم Decree No. 3646 14/08/2000

تحويل اعتماد من موازنة وزارة الثقافة -المديرية العامة للآثار- الى مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
3646
Date
14/08/2000
Official Gazette
Issue 38, 24/08/2000, p. 3332
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3646 تاريخ 14/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ

08/01/1963 (نقل اعتمادات من ادارة الى

اخرى ومن ادارة الى مصلحة مستقلة والعكس

بالعكس) ولا سيما المادة الرابعة منه

بناء على قانون موازنة عام 2000

بناء على القرار رقم 240/1 تاريخ

29/02/2000 (تدوير الاعتماد)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزيري الثقافة والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

19/07/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول إلى مجلس الإنماء والإعمار الاعتماد التالي من موازنة وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار لعام 2000 البالغة قيمته /1360000000/ل.ل. (مليار وثلاثماية وستون مليون ليرة لبنانية) للقيام باستكمال أعمال منع النش والرطوبة في الطابق السفلي من المتحف الوطني وأعمال التأهيل اللازمة لتحويله إلى صالة عرض للآثار. الجزء الثاني «أ»: الباب الثامن والعشرون ـ وزارة الثقافة الفصل الثاني ـ المديرية العامة للآثار الوظيفة 252 ـ الثقافة البند 228 ـ صيانة الفقرة 2 ـ صيانة الأبنية النبذة 2 ـ صيانة أبنية متخصصة /1360000000/ل.ل. (قط مليار وثلاثماية وستون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار ـ لعام 2000 لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 14 آب 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الثقافة الإمضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الإمضاء: جورج قرم