All legislation

قرار Decision No. 397 22/07/2000

منح براءة اختراع للسيد بسام ايليا انطونيوس تتعلق ب "نارجيلة متطورة بطريقة التكرير smilers

Type
قرار · Decision
Number
397
Date
22/07/2000
Official Gazette
Issue 38, 24/08/2000, p. 3380-3381
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 397 تاريخ 22/07/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة)

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب

المرسوم رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول

1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد

والتجارة والصناعة والنفط)

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17

كانون الثاني 1924 وتعديلاته (نظام

حقوق الملكية التجارية والصناعية) ولا

سيما المادة 14 منه

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز

1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق

بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في

20/03/1883)

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 12/07/2000

من السيد بسام ايليا انطونيوس المقيم

في سن الفيل - شارع الغزال بصفته عاملا

باسمه ولحسابه الخاص

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور

المنظم من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية

الفكرية بتاريخ 12/07/2000

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد

والتجارة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد بسام ايليا انطونيوس المقيم في سن الفيل­ شارع الغزال براءة اختراع تتعلق ب "نارجيله متطورة بطريقة التكرير smilers وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدى منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 12/07/2000 والمسجل تحت رقم 6176

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 22 تموز 2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي