المادة 1
مادة 1: عين السيد أحمد إبراهيم، سفير لبنان في فرصوفيا، سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى حكومة جمهورية أوكرانيا، وذلك بالإضافة إلى مهامه الأساسية، ودون تعديل في الرتبة والراتب.
مرسوم Decree No. 3656 17/08/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)
بناء على مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306
تاريخ 18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية
والمغتربين)
بناء على مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220
تاريخ 18/08/1979 والقانونين رقم 13/80
تاريخ 17/05/1980 ورقم 244 تاريخ
12/07/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة
الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك
الخارجي)
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 855 تاريخ 24/07/2000
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 04/11/1999
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد أحمد إبراهيم، سفير لبنان في فرصوفيا، سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى حكومة جمهورية أوكرانيا، وذلك بالإضافة إلى مهامه الأساسية، ودون تعديل في الرتبة والراتب.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 17 آب 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم