All legislation

مرسوم Decree No. 3656 17/08/2000

تعيين سفير غير مقيم لدى حكومة جمهورية اوكرانيا

Type
مرسوم · Decree
Number
3656
Date
17/08/2000
Official Gazette
Issue 38, 24/08/2000, p. 3338-3339
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3656 تاريخ 17/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306

تاريخ 18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية

والمغتربين)

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220

تاريخ 18/08/1979 والقانونين رقم 13/80

تاريخ 17/05/1980 ورقم 244 تاريخ

12/07/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة

الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك

الخارجي)

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 855 تاريخ 24/07/2000

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 04/11/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد أحمد إبراهيم، سفير لبنان في فرصوفيا، سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى حكومة جمهورية أوكرانيا، وذلك بالإضافة إلى مهامه الأساسية، ودون تعديل في الرتبة والراتب.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 17 آب 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم