All legislation

مرسوم Decree No. 3649 17/08/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى وزارة الاعلام لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
3649
Date
17/08/2000
Official Gazette
Issue 38, 24/08/2000, p. 3355
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3649 تاريخ 17/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية

لا سيما المادة 26 منه

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير

المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /160000000/ل.ل. (فقط مئة وستون مليون ليرة لبنانية لا غير). إلى: الباب الثاني عشر ـ وزارة الإعلام الفصل الأول ـ الإعلام الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء، واتصالات سلكية ولاسلكية اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /160000000/ل.ل. (فقط مئة وستون مليون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 17 آب 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الإعلام الإمضاء: أنور الخليل وزير المالية الإمضاء: جورج قرم