المادة 1
مدد لغاية 31/12/2000 العمل بالملاك المؤقت لكتبة التسجيل المحدث فى وزارة المالية مديرية الشؤون العقارية, بموجب المرسوم رقم 10009 تاريخ 21/5/1968
مرسوم Decree No. 3665 18/08/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)
بناء على المرسوم رقم 10009 تاريخ 21/05/1968 احداث ملاك مؤقت لكتبة تسجيل في وزارة المالية - مديرية الشؤون العقارية)
بناء على المرسوم رقم 909 تاريخ 02/07/1999 (تمديد العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة المالية - مديرية الشؤون العقارية وتمديد تعيين كاتب في الملاك المذكور)
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 09/12/1999 (تمديد العمل بالملاكات المؤقتة واستخدام الاجراء)
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 521 تاريخ 19/04/2000
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 222/99-2000 تاريخ 21/06/2000)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 02/08/2000
يرسم ما يأتي:
مدد لغاية 31/12/2000 العمل بالملاك المؤقت لكتبة التسجيل المحدث فى وزارة المالية مديرية الشؤون العقارية, بموجب المرسوم رقم 10009 تاريخ 21/5/1968
مدد لغاية 31/12/2000 تعيين السيد شفيق رسلان في هذا الملاك (رقمه المالي 146) راتبه 853000 ل. ل.
يعطى السيد شفيق رسلان بدل اتعاب يوازي راتبه وملحقاته عن الفترة الواقعة بين 1/1/2000 وتاريخ نفاذ هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم