All legislation

مرسوم Decree No. 3665 18/08/2000

تمديد العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة المالية - مديرية الشؤون العقارية وتمديد تعيين كاتب في الملاك المؤقت المذكور

Type
مرسوم · Decree
Number
3665
Date
18/08/2000
Official Gazette
Issue 38, 24/08/2000, p. 3342
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3665 تاريخ 18/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)

بناء على المرسوم رقم 10009 تاريخ 21/05/1968 احداث ملاك مؤقت لكتبة تسجيل في وزارة المالية - مديرية الشؤون العقارية)

بناء على المرسوم رقم 909 تاريخ 02/07/1999 (تمديد العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة المالية - مديرية الشؤون العقارية وتمديد تعيين كاتب في الملاك المذكور)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 09/12/1999 (تمديد العمل بالملاكات المؤقتة واستخدام الاجراء)

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 521 تاريخ 19/04/2000

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 222/99-2000 تاريخ 21/06/2000)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 02/08/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مدد لغاية 31/12/2000 العمل بالملاك المؤقت لكتبة التسجيل المحدث فى وزارة المالية­ مديرية الشؤون العقارية, بموجب المرسوم رقم 10009 تاريخ 21/5/1968

المادة 2

مدد لغاية 31/12/2000 تعيين السيد شفيق رسلان في هذا الملاك (رقمه المالي 146) ­ راتبه 853000 ل. ل.

المادة 3

يعطى السيد شفيق رسلان بدل اتعاب يوازي راتبه وملحقاته عن الفترة الواقعة بين 1/1/2000 وتاريخ نفاذ هذا المرسوم.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم