المادة 1
مادة 1: عين السيد سليم اللادقي مدير عام رئاسة مجلس الوزراء، عضواً ممثلاً الدولة في هيئة تصفية المصارف الموضوعة اليد عليها التي حلت محل هيئة إدارة «قسم إدارة المصارف» في مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري.
مرسوم Decree No. 3639 14/08/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 8 تاريخ
3/7/1967 (انشاء قسم في مصرف التسليف
الزراعي والصناعي والعقاري يدعى "قسم
ادارة المصارف" وتعديلاته
بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم
رقم 1663 تاريخ 17/01/1979 (تعديل بعض
الاحكام المتعلقة بالمصارف الموضوعة اليد
عليها) ولا سيما المواد 6 و7 و8 و9 منه
وبناء على انتهاء مفعول عضوية السيد
هشام الشعار بتمثيل الدولة في الهيئتين
المذكورتين
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/08/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد سليم اللادقي مدير عام رئاسة مجلس الوزراء، عضواً ممثلاً الدولة في هيئة تصفية المصارف الموضوعة اليد عليها التي حلت محل هيئة إدارة «قسم إدارة المصارف» في مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 14 آب 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم