All legislation

مرسوم Decree No. 3639 14/08/2000

تعيين السيد سليم اللاذقي في عضوية هيئة ادارة "قسم ادارة المصارف" في مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري وهيئة تصفية المصارف الموضوعة اليد عليها

Type
مرسوم · Decree
Number
3639
Date
14/08/2000
Official Gazette
Issue 38, 24/08/2000, p. 3331-3332
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3639 تاريخ 14/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 8 تاريخ

3/7/1967 (انشاء قسم في مصرف التسليف

الزراعي والصناعي والعقاري يدعى "قسم

ادارة المصارف" وتعديلاته

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم

رقم 1663 تاريخ 17/01/1979 (تعديل بعض

الاحكام المتعلقة بالمصارف الموضوعة اليد

عليها) ولا سيما المواد 6 و7 و8 و9 منه

وبناء على انتهاء مفعول عضوية السيد

هشام الشعار بتمثيل الدولة في الهيئتين

المذكورتين

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/08/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد سليم اللادقي مدير عام رئاسة مجلس الوزراء، عضواً ممثلاً الدولة في هيئة تصفية المصارف الموضوعة اليد عليها التي حلت محل هيئة إدارة «قسم إدارة المصارف» في مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 14 آب 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم