All legislation

قرار Decision No. 82 16/08/2000

تعديل رقم 175 لتعرفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
82
Date
16/08/2000
Official Gazette
Issue 38, 24/08/2000, p. 3358-3359
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 82 تاريخ 16/08/2000
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين

الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية)

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422

تاريخ 30 حزيران 1954) وتعديلاته

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق) وتعديلاته

بناء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية

المكلفة بدراسة موضوع اطلاق حرية تبادل المنتجات الزراعية ذات المنشأ الوطني بين سوريا ولبنان بتاريخ 11/10/1999

بناء على محضر اجتماع هيئة المتابعة والتنسيق السورية اللبنانية (الدورة الرابعة) المنعقدة في دمشق بتاريخ 11 و12/10/1999

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 20/10/1999

بناء على محضر الاجتماع الموقع في دمشق بتاريخ 14/08/2000

بناء على كتابي الامانة العامة للمجلس الاعلى السوري اللبناني رقم 1553 و1554

تاريخ 15/08/2000

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تخفض الرسوم الجمركية, المعمول بها في التعريفة العادية بتاربخ 1/10/1999 عن المنتجات الزراعية, النباتية والحيوانية, ذات المنشأ السوري موضوع الجدول رقم­1­ الملحق بهذا القرار, وفق النسب التالية: الفترة.................... نسبة التخفيض من 17/8/2000 لغاية..... 50% 11/10/2000 من 12/10/2000 لغاية ...60% 11/10/2001 من 12/10/2001 لغاية.... 70% 11/10/2002 من 12/10/2002 لغاية... 80% 11/10/2003 من 12/10/2003 لغاية... 90% 11/10/2004 اعتبارا من 12/10/2004.. 100% (معفاة)

المادة 2

مادة 2: تعفى من الرسوم الجمركية المنتجات الزراعية, النباتية والحيوانية, ذات المنشأ السوري, موضوع الجدول رقم­2­ الملحق بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: تلغى في الملحق رقم­4­ للتعريفة العادية (البضائع السورية) جميع الاحكام التي لا تتوافق مع احكام هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من يوم الخميس الواقع فيه السابع عشر من شهرآب 2000

بيروت, في 16 آب 2000 الرئيس حسين نعمه العضو انطوان معوض العضو حسن غصن