ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين
الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية)
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422
تاريخ 30 حزيران 1954) وتعديلاته
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق) وتعديلاته
بناء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية
المكلفة بدراسة موضوع اطلاق حرية تبادل المنتجات الزراعية ذات المنشأ الوطني بين سوريا ولبنان بتاريخ 11/10/1999
بناء على محضر اجتماع هيئة المتابعة والتنسيق السورية اللبنانية (الدورة الرابعة) المنعقدة في دمشق بتاريخ 11 و12/10/1999
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 20/10/1999
بناء على محضر الاجتماع الموقع في دمشق بتاريخ 14/08/2000
بناء على كتابي الامانة العامة للمجلس الاعلى السوري اللبناني رقم 1553 و1554
تاريخ 15/08/2000
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تخفض الرسوم الجمركية, المعمول بها في التعريفة العادية بتاربخ 1/10/1999 عن المنتجات الزراعية, النباتية والحيوانية, ذات المنشأ السوري موضوع الجدول رقم1 الملحق بهذا القرار, وفق النسب التالية: الفترة.................... نسبة التخفيض من 17/8/2000 لغاية..... 50% 11/10/2000 من 12/10/2000 لغاية ...60% 11/10/2001 من 12/10/2001 لغاية.... 70% 11/10/2002 من 12/10/2002 لغاية... 80% 11/10/2003 من 12/10/2003 لغاية... 90% 11/10/2004 اعتبارا من 12/10/2004.. 100% (معفاة)
مادة 2: تعفى من الرسوم الجمركية المنتجات الزراعية, النباتية والحيوانية, ذات المنشأ السوري, موضوع الجدول رقم2 الملحق بهذا القرار.
مادة 3: تلغى في الملحق رقم4 للتعريفة العادية (البضائع السورية) جميع الاحكام التي لا تتوافق مع احكام هذا القرار.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من يوم الخميس الواقع فيه السابع عشر من شهرآب 2000
بيروت, في 16 آب 2000
الرئيس
حسين نعمه
العضو
انطوان معوض
العضو
حسن غصن