All legislation

قرار Decision No. 65 25/08/1981

نظام المباراة لرتبة رقيب اول فني في الضابطة الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
65
Date
25/08/1981
Official Gazette
Issue 38, 24/09/1981, p. 610-611
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 65 تاريخ 25/08/1981 (نظام المباراة لرتبة رقيب اول فني في الضابطة الجمركية)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يخضع الترفيع الى رتبة رقيب اول فني (ميكانيكي , سائق , نجار لاسلكي , رادار) في الضابطة الجمركية لمباراة كفاءة وفقا لاحكام هذا القرار.

المادة 2

تتضمن المباراة المسابقتين التاليتين:

أ - المسابقات الخطية:

- تقرير في الشؤون والقضايا الجمركية

المعدل: 2

الوقت : ساعتان

ب - المسابقة الشفهية:

- اسئلة في اختصاص كل فئة من المتبارين مستقاة من برامج مباريات التعيين.

المعدل: 2

الوقت : ساعتان

تعطى العلامات من صفر الى عشرين, ويعتبر ناجحا في المباراة المرشح الذي يكون قد نال, على الاقل, اربعين علامة من المجموع العام, بعد تطبيق المعدلات , ويعتبر راسبا من ينال صفرا في احدى المسابقتين.

المادة 3

تعلن مديرية الجمارك العامة بناء لطلب من المجلس الاعلى للجمارك عن موعد اجراء المباراة قبل ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ بدئها وتحدد في الوقت ذاته عدد الوظائف الشاغرة ومهلة تقديم الطلبات .

المادة 4

يشكل مدير الجمارك العام لجنة من:

- رئيس مصلحة من الجمارك, ---- رئيسا

- مراقب اول في الجمارك, ----- عضوا

- ضابطين من الجمارك, ---- عضوان

- مراقب من الجمارك, ---- مقررا

تكون مهمتها:

أ - درس طلبات المرشحين وتقديم المقترحات بشأنها, ويتولى مدير الجمارك العام اعلان لائحة المقبولين للاشتراك في المباراة.

ب - وضع الاسئلة وتأمين المناظرة واجراء المسابقة الشفهية واتخاذ جميع التدابير اللازمة لاجراء المسابقات والحفاظ على سرية اسماء المتبارين وعلى سرية مواضيع المسابقات , وتقديم محضر عن جلسات المباراة.

ج - تصحيح المسابقات تحت اشراف رئيس اللجنت, ويمكن لمدير الجمارك العام, ان يكلف بالاضافة الى اعضاء اللجنة, عددا من موظفي وضباط الجمارك للمشاركة في المناظرة وفي التصحيح. كما يمكنه, عند الاقتضاء, ان يكلف اختصاصيا او اكثر من احدى المؤسسات الرسمية لاجراء المسابقات المهنية والتقنية.

د - وضع محضر بنتائج هذه الاعمال مقرونا بلائحة باسماء المرشحين والعلامات التي حصل عليها كل منهم, وترتيبهم, وتقديمه الى المدير العام مع المسابقات المصححة ضمن غلافات مختومة بتواقيع اعضاء اللجنة, ويتولى مدير الجمارك العام نشر النتائج.

المادة 5

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 25 اب سنة 1981 الرئيس عصام حيدر العضو العضو انطوان فته بطرس الدويهي