All legislation

قرار Decision No. 62 25/08/1981

نظام المباراة لرتبة معاون فني في الضابطة الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
62
Date
25/08/1981
Official Gazette
Issue 38, 24/09/1981, p. 607-608
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 62 تاريخ 25/08/1981 (نظام المباراة لرتبة معاون فني في الضابطة الجمركية)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يخضع الترفيع الى رتبة معاون فني (ميكانيكي, سائق, نجار, لاسلكي, رادار) في الضابطة الجمركية لمباراة كفاءة وفقا لاحكام هذا القرار.

المادة 2

تتضمن المباراة المسابقات الخطية والشفهية التالية:

أ - المسابقات الخطية:

1 - تقرير في موضوع جمركي عام

المعدل: 2

الوقت : ساعتان

2- اسئلة متعلقة بمكافحة التهريب

المعدل: 2

الوقت : ساعتان

تعطى العلامات من صفر الى عشرين, ويعتبر ناجحا في المباراة الخطية ويعطى حق تقديم المباراة الشفهية. المرشح الذي يكون قد نال. على الاقل. اربعين علامة من المجموع العام. بعد تطبيق المعدلات . ويعتبر راسبا من ينال صفرا في احدى المواد.

ب - المسابقة الشفهية: اسئلة في اختصاص كل فئة من المتبارين مستقاة من برامج مباريات التعيين.

تعطى العلامة من صفر الى عشرين ويعتبر ناجحا في المباراة الشفهية المرشح الذي يكون قد نال على الاقل عشر علامات

المادة 3

تعلن مديرية الجمارك العامة بناء لطلب من المجلس الاعلى للجمارك عن موعد اجراء المباراة قبل ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ بدئها وتحدد في الوقت ذاته عدد الوظائف الشاغرة ومهلة تقديم الطلبات .

المادة 4

يشكل مدير الجمارك العام لجنة من:

- رئيس مصلحة من الجمارك,---- رئيسا

- مراقب اول في الجمارك,---- عضوا

- ضابطين من الجمارك,---- عضوان

- مراقب من الجمارك,--- مقررا

تكون مهمتها:

أ - درس طلبات المرشحين وتقديم المقترجات بشأنها, ويتولى مدير الجمارك العام اعلان لائحة المقبولين للاشتراك في المباراة.

ب - وضع الاسئلة وتأمين المناظرة واتخاذ جميع التدابير اللازمة لاجراء المسابقات والحفاظ على سرية اسماء المرشحين وعلى سرية مواضيع المسابقات , وتقديم محضر عن جلسات المباراة.

ج - تصحيح المسابقات الخطية تحت اشراف رئيس اللجنة, ويمكن لمدير الجمارك العام, ان يكلف بالاضافة الى اعضاء اللجنة, عددا من موظفي وضباط الجمارك للمشاركة في المناظرة وفي التصحيح. ويمكنه عند الاقتضاء, ان يكلف اختصاصيا او اكثر من احدى المؤسسات الرسمية لاجراء المباراة التقنية والمهنية.

د - اجراء المسابقات الشفهية للناجحين في المسابقات الخطية ووضع محضر بالنتائج يتضمن لائحة باسماء المرشحين والعلامات التي حصل عليها كل منهم.

ه - وضع محضر بنتائج كل هذه الاعمال مقرونا بلائحة باسماء المرشحين والعلامات التي حصل عليها كل منهم, وترتيبهم, وتقديمه الى المدير العام مع المسابقات المصححة ضمن غلافات مختومة بتواقيع اعضاء اللجنة, ويتولى مدير الجمارك العام نشر النتائج.

المادة 5

يخضع الناجحون في المباراة لمتابعة دورة تنشئة عسكرية ومهنية, يحدد مدير الجمارك العام, بالاتفاق مع السلطات المختصة, نظامها وموادها وبرامجها ومدتها ونظام الامتحان النهائي ويعتبر راسبا من لا يفوز في امتحان نهاية الدورة.

المادة 6

يصنف الناجحون استنادا لمتوسط علامات المباراة الخطية والشفهية وعلامات دورة التنشئة وامتحانها النهائي وفقا للاسس التالية:

- 50 بالمائة لنتائج المباراة الخطية والشفهية.

- 25 بالمائة للاختبارات خلال دورة التنشئة.

- 25 بالمائة لامتحان نهاية دورة التنشئة.

المادة 7

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 25 اب سنة 1981 الرئيس عصام حيدر العضو العضو انطوان فته بطرس الدويهي