All legislation

قرار Decision No. 52 02/09/1981

الاعفاء من رسوم مرفئية

Type
قرار · Decision
Number
52
Date
02/09/1981
Official Gazette
Issue 38, 24/09/1981, p. 613-614
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 52 تاريخ 02/09/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى البضائع المخزنة في مستودعات مرفأ بيروت المسقوفة منها والمكشوفة من رسوم الخزن وذلك خلال فترة توقف العمل القسري في المرفأ بسبب الاحداث الاخيرة اي اعتبارا من 3 نيسان 1981 وحتى العشرين منه ضمنا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 ايلول سنة 1981 المدير العام للاستثمار المهندس موريس غزال