المادة 1
مادة 1: تعفى البضائع المخزنة في مستودعات مرفأ بيروت المسقوفة منها والمكشوفة من رسوم الخزن وذلك خلال فترة توقف العمل القسري في المرفأ بسبب الاحداث الاخيرة اي اعتبارا من 3 نيسان 1981 وحتى العشرين منه ضمنا.
قرار Decision No. 52 02/09/1981
مادة 1: تعفى البضائع المخزنة في مستودعات مرفأ بيروت المسقوفة منها والمكشوفة من رسوم الخزن وذلك خلال فترة توقف العمل القسري في المرفأ بسبب الاحداث الاخيرة اي اعتبارا من 3 نيسان 1981 وحتى العشرين منه ضمنا.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 ايلول سنة 1981 المدير العام للاستثمار المهندس موريس غزال