المادة 1
يخضع الترفيع الى رتبة معاون اول بحري في الضابطة الجمركية لمباراة كفاءة وفقا لاحكام هذا القرار.
قرار Decision No. 67 25/08/1981
يخضع الترفيع الى رتبة معاون اول بحري في الضابطة الجمركية لمباراة كفاءة وفقا لاحكام هذا القرار.
تتضمن المباراة المسابقتين الخطيتين التاليتين:
أ - المسابقات الخطية:
1 - تقرير في موضوع جمركي عام
المعدل: 2
الوقت : ساعتان 2
- اسئلة تتعلق بمكافحة التهريب
المعدل: 2
الوقت : ساعتان
تعطى العلامات من صفر الى عشرين, ويعتبر ناجحا في المباراة المرشح الذي يكون قد نال, على الاقل, اربعين علامة من المجموع العام, بعد تطبيق المعدلات , ويعتبر راسبا من ينال صفرا في احدى المادتين.
تعلن مديرية الجمارك العامة بناء لطلب من المجلس الاعلى للجمارك عن موعد اجراء المباراة قبل ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ بدئها وتحدد في الوقت ذاته عدد الوظائف الشاغرة ومهلة تقديم الطلبات .
يشكل مدير الجمارك العام لجنة من:
- رئيس مصلحة من الجمارك, ---- رئيسا
- مراقب اول في الجمارك, ---- عضوا
- ضابطين من الجمارك, ---- عضوان
- مراقب من الجمارك, ---- مقررا
تكون مهمتها:
أ - درس طلبات المرشحين وتقديم المقترحات بشأنها, ويتولى مدير الجمارك العام اعلان لائحة المقبولين للاشتراك في المباراة.
ب - وضع الاسئلة وتأمين المناظرة واتخاذ جميع التدابير اللازمة لاجراء المسابقات والحفاظ على سرية اسماء المرشحين وعلى سرية مواضيع المسابقات , وتقديم محضر عن جلسات المباراة.
ج - تصحيح المسابقات تحت اشراف رئيس اللجنة, ويمكن لمدير الجمارك العام, ان يكلف بالاضافة الى اعضاء اللجنة, عددا من موظفي وضباط الجمارك للمشاركة في المناظرة وفي التصحيح.
د - وضع محضر بنتائج هذه الاعمال مقرونا بلائحة باسماء المرشحين والعلامات التي حصل عليها كل منهم, وترتيبهم, وتقديمه الى المدير العام مع المسابقات المصححة ضمن غلافات مختومة بتواقيع اعضاء اللجنة, ويتولى مدير الجمارك العام نشر النتائج.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت , في 25 اب سنة 1981 الرئيس عصام حيدر العضو العضو انطوان فته بطرس الدويهي