All legislation

مرسوم Decree No. 4354 09/09/1981

انشاء وتنظيم معهد فني فندقي في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

Type
مرسوم · Decree
Number
4354
Date
09/09/1981
Official Gazette
Issue 38, 24/09/1981, p. 569-571
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 4354 تاريخ 09/09/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ينشأ في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني معهد فني يدعى "المعهد الفني الفندقي" ويعتبر من المعاهد المنصوص عنها في المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 وتسرى عليه القوانين والانظمة التي ترعى المدارس الرسمية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

المادة 2

يتولى المعهد الفني الفندقي القيام بالمهام التالية:

- الاشراف الفني على التعليم الفندقي لجميع مستوياته ومدارسه على جميع الاراضي اللبنانية.

- الاعداد لشهادتي الامتياز الفني والدراسات الفنية العالية في الاختصاصات الفندقية, التاليتين لمستوى التعليم الثانوي.

المادة 3

يتناول الاشراف الفني الامور التالية:

- وضع المناهج التعليمية وفقا لبرنامج مسبق تضعه المديرية

العامة للتعليم المهني والتقني.

- مراقبة المدارس الرسمية الفندقية لجهة تطبيق المناهج

الدراسية فيها.

المادة 4

مدة الدراسة للحصول على شهادة الامتياز الفني سنتان على الاقل ويشترط بالمرشحين للانتساب لمرحلة هذه الشهادة ان يخضعوا لمباراة الدخول وان يكونوا من حملة احدى الشهادات التالية:

- البكالوريا الفنية للتعليم الفندقي - القسم الثاني او ما يعادلها مع اتمام سنة تحضيرية في دروس الثقافة العامة واجتياز امتحان بنجاح في نهاية هذه السنة.

- البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي القسم الثاني مع اتمام سنة

تحضيرية في المعهد في الدروس الفنية والتطبيقية واجتياز امتحان بنجاح في نهاية هذه السنة.

- التأهيلية المهنية العالية مع خبرة عملية لمدة سنتين بعد الحصول على هذه الشهادة واتمام سنة تحضيرية في الثقافة العامة لحملة البكالوريا الفنية للتعليم الفندقي.

المادة 5

يشترط بالمرشحين للانتساب لمرحلة شهادة الدراسات الفنية العليا في احد الاختصاصات ان يكونوا من حملة شهادة الامتياز الفني وتحدد مدة الدراسة للحصول على هذه الشهادة بسنتين دراسيتين.

المادة 6

يحدد الجهاز الاداري للمعهد الفني الفندقي وفقا للقواعد المبينة في المرسوم رقم 9193 تاريخ 18/1/1968 وجدوليه الملحقين به.

المادة 7

تتألف الهيئة التعليمية في المعهد من:

- الاساتذة المنتمين للملاك ويعينون وفقا للقوانين المعمول بها في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ويحدد عددهم في الموازنة السنوية.

- الاساتذة المتعاقدين وهم الذين تتعاقد معهم الوزارة لاعطاء ساعات في مختلف مواد التدريس.

- المحاضرين وهم الذين تكلفهم الوزارة بناء لطلب مدير المعهد القاء محاضرات في مواضيع مختلفة وتحدد اجورهم وفقا للمادة العاشرة من المرسوم رقم 974 تاريخ 25/2/1978.

المادة 8

يمكن لمدير المعهد تكليف الاساتذة المتعاقدين بالساعة تحضير دروس وبرامج بنسبة 20 % من مجموع عدد الساعات المحددة في اتفاقيتهم.

المادة 9

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 ايلول سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رينه معوض