المواد
ينشأ في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني معهد فني يدعى "المعهد الفني الفندقي" ويعتبر من المعاهد المنصوص عنها في المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 وتسرى عليه القوانين والانظمة التي ترعى المدارس الرسمية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
يتولى المعهد الفني الفندقي القيام بالمهام التالية:
- الاشراف الفني على التعليم الفندقي لجميع مستوياته ومدارسه على جميع الاراضي اللبنانية.
- الاعداد لشهادتي الامتياز الفني والدراسات الفنية العالية في الاختصاصات الفندقية, التاليتين لمستوى التعليم الثانوي.
يتناول الاشراف الفني الامور التالية:
- وضع المناهج التعليمية وفقا لبرنامج مسبق تضعه المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني.
- مراقبة المدارس الرسمية الفندقية لجهة تطبيق المناهج
الدراسية فيها.
مدة الدراسة للحصول على شهادة الامتياز الفني سنتان على الاقل ويشترط بالمرشحين للانتساب لمرحلة هذه الشهادة ان يخضعوا لمباراة الدخول وان يكونوا من حملة احدى الشهادات التالية:
- البكالوريا الفنية للتعليم الفندقي - القسم الثاني او ما يعادلها مع اتمام سنة تحضيرية في دروس الثقافة العامة واجتياز امتحان بنجاح في نهاية هذه السنة.
- البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي القسم الثاني مع اتمام سنة
تحضيرية في المعهد في الدروس الفنية والتطبيقية واجتياز امتحان بنجاح في نهاية هذه السنة.
- التأهيلية المهنية العالية مع خبرة عملية لمدة سنتين بعد الحصول على هذه الشهادة واتمام سنة تحضيرية في الثقافة العامة لحملة البكالوريا الفنية للتعليم الفندقي.
يشترط بالمرشحين للانتساب لمرحلة شهادة الدراسات الفنية العليا في احد الاختصاصات ان يكونوا من حملة شهادة الامتياز الفني وتحدد مدة الدراسة للحصول على هذه الشهادة بسنتين دراسيتين.
يحدد الجهاز الاداري للمعهد الفني الفندقي وفقا للقواعد المبينة في المرسوم رقم 9193 تاريخ 18/1/1968 وجدوليه الملحقين به.
تتألف الهيئة التعليمية في المعهد من:
- الاساتذة المنتمين للملاك ويعينون وفقا للقوانين المعمول بها في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ويحدد عددهم في الموازنة السنوية.
- الاساتذة المتعاقدين وهم الذين تتعاقد معهم الوزارة لاعطاء ساعات في مختلف مواد التدريس.
- المحاضرين وهم الذين تكلفهم الوزارة بناء لطلب مدير المعهد القاء محاضرات في مواضيع مختلفة وتحدد اجورهم وفقا للمادة العاشرة من المرسوم رقم 974 تاريخ 25/2/1978.
يمكن لمدير المعهد تكليف الاساتذة المتعاقدين بالساعة تحضير دروس وبرامج بنسبة 20 % من مجموع عدد الساعات المحددة في اتفاقيتهم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 ايلول سنة 1981
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: رينه معوض