ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24/9/1962
المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 13472 تاريخ 26/7/1963 ,
بناء على المرسوم رقم 407 تاريخ 18/1/1971 (تصديق التصميم
التوجيهي العام لمنطقة زحلة وضواحيها) ,
بناء على قرار مجلس بلدية زحلة - معلقة رقم 205 تاريخ 23/5/
1980 ,
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ بتاريخ
25/6/1980 (محضر رقم 30) ,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/3/1981 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رفعت اشارة "الحديقة والملعب " الموضوعة بموجب المرسوم رقم 407 تاريخ 18/1/1971- المتعلق بتصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة زحلة وضواحيها , عن القسم من- العقار رقم 529 من منطقة معلقة زحلة العقارية المحدد بالارقام من (1) الى (14)- على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1) الموضوعة بمقياس 2000/1 , ويخصص هذا- القسم لانشاء دار المعلمين والمعلمات .
مادة 2: الغي التخطيط المحدد بالحرفين (ا - ب ) والمبين بخطوط حمراء مائلة والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم , وصدق التخطيط المحدد بالحرفين (ج - د) والمبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر والبراح المحدد بالحرفين (ه - و) المبينة على نفس الخريطة وذلك في مدينة زحلة (محافظة البقاع).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 ايلول سنة 1981
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: الياس الهراوي