All legislation

مرسوم Decree No. 4350 09/09/1981

تعديل المرسوم رقم 407 تاريخ 18-1-1971 المتعلق بتصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة زحلة وضواحيها من اجل انشاء دار المعلمين- والمعلمات في مدينة زحلة (محافظة البقاع)

Type
مرسوم · Decree
Number
4350
Date
09/09/1981
Official Gazette
Issue 38, 24/09/1981, p. 567
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4350 تاريخ 09/09/1981
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24/9/1962

المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 13472 تاريخ 26/7/1963 ,

بناء على المرسوم رقم 407 تاريخ 18/1/1971 (تصديق التصميم

التوجيهي العام لمنطقة زحلة وضواحيها) ,

بناء على قرار مجلس بلدية زحلة - معلقة رقم 205 تاريخ 23/5/

1980 ,

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ بتاريخ

25/6/1980 (محضر رقم 30) ,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/3/1981 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رفعت اشارة "الحديقة والملعب " الموضوعة بموجب المرسوم رقم 407 تاريخ 18/1/1971- المتعلق بتصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة زحلة وضواحيها , عن القسم من- العقار رقم 529 من منطقة معلقة زحلة العقارية المحدد بالارقام من (1) الى (14)- على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1) الموضوعة بمقياس 2000/1 , ويخصص هذا- القسم لانشاء دار المعلمين والمعلمات .

المادة 2

مادة 2: الغي التخطيط المحدد بالحرفين (ا - ب ) والمبين بخطوط حمراء مائلة والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم , وصدق التخطيط المحدد بالحرفين (ج - د) والمبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر والبراح المحدد بالحرفين (ه - و) المبينة على نفس الخريطة وذلك في مدينة زحلة (محافظة البقاع).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 ايلول سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: الياس الهراوي