All legislation

مرسوم Decree No. 4321 08/09/1981

رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت وتحويل سلسلة الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء

Type
مرسوم · Decree
Number
4321
Date
08/09/1981
Official Gazette
Issue 38, 24/09/1981, p. 562-564
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 4321 تاريخ 08/09/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت الى /675/ ل.ل. (ستماية وخمس وسبعين ليرة لبنانية) في الشهر.

المادة 2

مادة 2: تحول رواتب موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت (الملاك المؤقت المحدد بموجب المرسوم رقم 15965 تاريخ 1/4/ 1964 والمعدل بالمرسوم رقم 16499 تاريخ 29/5/964) وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم. يصنف كل من الموظفين المعنيين بالراتب الجديد المقابل لراتبه القديم على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

مادة 3: يعطى المتعاقدون في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر, والاجراء العاملون لديه, زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب هذا المرسوم على رواتب موظفي المجلس الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقدين او الاجر الشهري للاجراء. ويحتفظ الاجراء بالقدم المؤهل للزيادة الدورية. عند تحديد الاجر الشهري, يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادات الدورية.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول تموز سنة 1980 وفقا للمادة الخامسة عشرة معطوفة على المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 2/81 تاريخ 20/2/1981.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 ايلول سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان