All legislation

مرسوم Decree No. 17056 21/08/1957

احالة اربعة قضايا اعتداء على أمن الدولة على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
17056
Date
21/08/1957
Official Gazette
Issue 38, 28/08/1957, p. 814-815
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17056 تاريخ 21/08/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضايا الاعتداء على امن الدولة المبينة فيما يلي: اولا- محاولة قتل رجال الدرك من قبل عصابة مسلحة في خراج غريفة بتاريخ 21 حزيران سنة 1957 ثانيا- قضية القاء متفجرات على قصر الرئاسة في بيت الدين بليل 5/6 اب سنة 57 ثالثا- قضية القاء متفجرات على جسر مخاضة نهر الكلب بليل 15/16 اب سنة 57 رابعا- قضية القاء متفجرات على خط السكة الحديدية وجسر العربات في محلة جسري النملة بضهر البيدر بليل 16/17 اب سنة 1957 واحيلت على المجلس المذكور جميع القضايا المذكورة انفا وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها باية صفة كانت وجميع الحوادث المخلة بأمن الدولة التي تؤلف حلقة من سلسلة هذه الاعتداآت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آب 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: سامي الصلح