قرار Decision No. 151 21/08/1957
مادة 1: يفوض الى مدير عام الهاتف توقيع طلبات عقد النفقة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/8/57 وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: مجيد ارسلان