المواد
انشيء بموجب هذا النظام لدى مفتي الجمهورية اللبنانية صندوق مستقل سمي: "الصندوق المستقل لبيت مال المسلمين في لبنان", ويتمتع هذا الصندوق بالشخصية المعنوية وبالاستقلال الاداري والمالي برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية وتحت اشراف المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى طبقا للشروط الواردة في هذا النظام.
تشمل صلاحية هذا الصندوق الاراضي اللبنانية بكاملها.
غاية الصندوق رفع مستوى المسلمين الديني والثقافي والاجتماعي والصحي في المناطق اللبنانية لتأمين الحياة الانسانية الحرة الكريمة لهم حسب مفهوم الاسلام.
تسري احكام هذا النظام على كل مسلم في لبنان.
موارد ومصارف الصندوق.
موارد الصندوق هي الاتية:
1- اموال فريضة الزكاة التي يؤديها المسلمون طوعا واختيارا الى الصندوق.
2- الصدقات والهبات والتبرعات والوصايا والمساعدات من اية جهة كانت شرط ان لا تتعارض مع اهداف الصندوق واحكام الشرع الحنيف وبموافقة مجلس ادارة الصندوق.
3- القروض التي تعقدها ادارة الصندوق بموافقة المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.
تتفق اموال فريضة الزكاة في مصارفها الشرعية وتنفق اموال الصندوق الاخرى في تنمية موارده وفي تحقيق اهدافه مباشرة او عن طريق المؤسسات والجمعيات الاسلامية العاملة ضمن الاهداف المبينة في المادة الثالثة.
تؤدى فريضة الزكاة بصورة طوعية واختيارية الى الصندوق وتقبل من مؤديها. ان طوعية واختيارية تأدية فريضة الزكاة الى الصندوق لا تعفى المكلفين بها من تأديتها كاملة باعتبار انها واجب ديني مفروض لا تبرأ ذمة المكلفين بها من الوجهة الشرعية الا بتأديتها كاملة.
يمكن تعديل هذا النظام بالاكثرية المطلقة لاعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بناء على اقتراح مفتي الجمهورية, او خمسة من اعضائه على الاقل.
خلال شهرين من تصديق هذا النظام يصدر المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى نظاما داخليا خاصا بادارة الصندوق وتشكيل اجهزته ولجانه.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به من اليوم التالي لصدوره.
بيروت في 21 محرم 1399 هـ
و 21 كانون الاول 1978 م
مفتي الجمهورية اللبنانية
الشيخ حسن خالد