المواد
مادة 1: عدل نص الفقرة الثانية من المادة 2 من المرسوم رقم 2836 تاريخ 14/12/1959 المعدلة بموجب المرسوم رقم 8878 تاريخ 19/9/1974 على الوجه التالي - والثاني يخصص "بالادارة" لمساعدة المشاريع الاجتماعية الخيرية الاخرى التي لا تدخل ضمن نطاق اعمال المصلحة المذكورة ويقوم بها اشخاص طبيعيون او معنويون.
مادة 2: عدل نص المادة 3 من المرسوم رقم 2836 تاريخ 14/12/1959 على الوجه التالي: يوزع القسم المختص "بالادارة" بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية ويكتفي لصرف النفقة, بالنسبة للجمعيات القائمة قانونا, ابراز صورة طبق الاصل عن العلم وخبر بتأسيسها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 كانون الاول 1978
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: سليم الحص