All legislation

مرسوم Decree No. 1606 27/12/1978

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 2836 تاريخ 14-12-1959 المتضمن تنظيم شؤون اليانصيب الوطني واليانصيب الخاص

Type
مرسوم · Decree
Number
1606
Date
27/12/1978
Official Gazette
Issue 38, 28/12/1978, p. 816-817
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1606 تاريخ 27/12/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص الفقرة الثانية من المادة 2 من المرسوم رقم 2836 تاريخ 14/12/1959 المعدلة بموجب المرسوم رقم 8878 تاريخ 19/9/1974 على الوجه التالي - والثاني يخصص "بالادارة" لمساعدة المشاريع الاجتماعية الخيرية الاخرى التي لا تدخل ضمن نطاق اعمال المصلحة المذكورة ويقوم بها اشخاص طبيعيون او معنويون.

المادة 2

مادة 2: عدل نص المادة 3 من المرسوم رقم 2836 تاريخ 14/12/1959 على الوجه التالي: يوزع القسم المختص "بالادارة" بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية ويكتفي لصرف النفقة, بالنسبة للجمعيات القائمة قانونا, ابراز صورة طبق الاصل عن العلم وخبر بتأسيسها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 كانون الاول 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: سليم الحص