المادة 1
مادة 1: تدرج في منهاج تنظيم المدن والاماكن المنصوص عليه في المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954 جميع القرى والمناطق العقارية التالية الكائنة على الشاطىء اللبناني: في محافظة لبنان الجنوبي:
1 ـ قضاء صور: المنصورى - القليله - راس العين - البتوله - برج الشمالي - عباسيه - محيلب - عين ابو عبد الله. 2 ـ قضاء صيدا: اليهودية - عدلون - السكسكية - الصرفند - البيسارية - العدوسية - النجارية - الدكرمان - الوسطاني. ' في محافظة جبل لبنان:
1 ـ قضاء الشوف : الرميله - سبلين - جوره - الجيه - الدامور. 2 ـ قضاء عاليه: قبة الشويفات - العماره ( منه ) العمروسية. 3 ـ قضاء بعبدا: تحويطة الغدير. 4 ـ قضاء المتن: البوشرية - وطى عمارة شلهوب - النقاش - زوق خراب . 5 ـ قضاء كسروان: زوق مصبح - زوق مكايل - كفر ياسين - وطى سلام - طبرجه - الصفره - ادما ودفنه - البوار - العقيبه - بقاع الدين. 6 ـ قضاء جبيل: نهر ابراهيم - حالات - الريحان - المنصف - البرباره - كفر كده - فغار. '' في محافظة لبنان الشمالي:
1 ـ قضاء البترون: تحوم - كفرعبيدا - كبه - سلعاتا - حامات - الهري - شكا. 2 ـ قضاء الكوره: انفه - العرايشين - رأس مسقه. 3 ـ قضاء طرابلس : القلمون - طرابلس المدينة - طرابلس الميناء - البداوي - دير عمر - برج اليهودية - المنيه - زوق بحنين. 4 ـ قضاء عكار: المحمره - ببنين - بشمره - قبة - المقيتع الرمول -- القليعات - الشيخ زنات تل بيبا العريضه. '