المادة 1
مادة 1: يحدث مكتب بريد وبرق دائم من الصنف الثالث في بلدة برقايل قضاء عكار BERKAYEL
مرسوم Decree No. 7398 25/08/1961
مادة 1: يحدث مكتب بريد وبرق دائم من الصنف الثالث في بلدة برقايل قضاء عكار BERKAYEL
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 25 آب سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: سليمان فرنجية