المادة 1
مادة 1: يعهد الى رجال قوى الامن الداخلي الواردة اسماؤهم ادناه والمدربين على امور السير, استيفاء الغرامات النقدية المخفضة عن المخالفات المنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار رقم 2 تاريخ 13/1/1961 , وذلك ضمن المراكز المحددة في المادة الرابعة من القرار نفسه وخلال الفترة من 25 آب 1961 لغاية 15 تشرين الاول 1961 . ' الدركي جورج كعدي رقم 3473 الدركي حارس الهاشم رقم 4895 الدركي حسين عبد الله رقم 6456 الدركي حسن حيدر رقم 4865 الدركي علي دندش رقم 6433 الدركي طانيوس عيد رقم 6470 الدركي شاهين فريحه رقم 5234 الدركي محمود عواد رقم 4639 الدركي بطرس نخله رقم 6445 الدركي رفيق بزي رقم 6667 الدركي جميل محمد رقم 6473 الدركي سالم الجمل رقم 6674 الدركي الياس عيد رقم 6547 الدركي فؤاد القيسي رقم 5294 '