All legislation

قرار Decision No. 3540 11/04/1989

يدرج اسم "شركة بيروت للصيرفة - منيف والياس ابراهيم" على لائحة مؤسسات - الصرافة ويعطى الرقم 200

Type
قرار · Decision
Number
3540
Date
11/04/1989
Official Gazette
Issue 38, 30/11/1989, p. 138
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3540 تاريخ 11/04/1989
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة بيروت للصيرفة-منيف والياس ابراهيم" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 200

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 نيسان 1989 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم